بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤224
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
عليه الصلاة والسلام في حديث عليّ المشهور وقد سئل عن المذي، فقال: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأَ (121) و (122).
وسبب الخلاف فيه هو: هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فمن رأى أنه بأواخرها، أعني بأكثر ما ينطلق عليه الاسم، قال: يغسل الذكر كلّه، ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه، قال: إنّما يغسل
موضع
الأذى فقط؛ قياسًا على البول والمذي (123).
الباب الرابع
في الشيء الذي تزال به
mn
وأمَّا الشيء الذي به تُزال فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر (5) يزيلها من هذه الثلاثة المحال (124) واتفقوا أيضا على أنَّ الحجارة
تزيلها من المَخْرَجين
(1 YO)
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
100:. أجمع الإباضية على أن النجس يزال بالماء الطاهر. كالجمهور وزادوا أن تزال النجاسة بكل مائع طاهر وإن جامد كالحجارة (شرح النيل: 462/ 1 - 463، منهج الطالبين: 318/ 2 - 319، 347 - 349، 433، 318).
أجمعت الإمامية ـ بل هو من ضروريات المذهب - على غسل مخرج البول بالماء، فلا يطهره غيره. وتدلّ عليه - مضافًا للإجماع - النصوص المتواترة معنى. (مدارك الأحكام 1: 161 - 166، جواهر الكلام 2: 14، 22 - 28).