بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢232
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
على الندب وهي معلومة من السنَّة؛ كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة، وترك الكلام عليها، والنهي عن الاستنجاء باليمين، وأن لا يمس ذكره، وغير ذلك ممّا ورد في الآثار (177
بيمينه
*** (117)
(IVV)
وإنّما اختلفوا في ذلك في مسألة واحدة مشهورة وهي استقبال القبلة
أن
للغائط والبول واستدبارها، فإنَّ للعلماء فيها ثلاثة أقوال: إنَّه لا يجوز تستقبل القبلة لغائط ولا بول أصلا، ولا في موضع من المواضع (178)، وقول: إنَّ ذلك يجوز بإطلاق (179)، وقول: إنَّه يجوز في المباني والمدن، ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن والمدن (180).
الصلاة
والسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان: أحدهما: حديث أبي أيوب الأنصاري أنَّه قال الله: «إِذَا أَتَيْتُمْ الغائِطَ فَلَا تَسْتَقْبلوا القِبْلَةَ ولا تَسْتَدْبِرُوها، ولَكِنْ شَرْقُوا أَوْ غَرَبُوا
وا»
(181)
ذكر فقهاء الإمامية من مستحبات التخلى ستر البدن بأن يطلب خلوة، أو يبعد
حتى لا يرى شخصه.
مكتب الإفتـ
ذكر جمع من فقهاء الإمامية كراهة الكلام حال التخلّي أو التغوط خاصةً، وقيدها بعضهم في غير الضرورة الحدائق الناضرة 2: 77).
*** ذكر جمع من فقهاء الإمامية كراهة الاستنجاء باليمين وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى. (الحدائق الناضرة 2: 79).
***** مشهور الإمامية حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ولو كان في الأبنية، وعليه الأكثر. (الحدائق الناضرة 2: 38 - 40، رياض المسائل 1: 200، مستمسك
العروة الوثقى 2 194).