بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠250
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
الأولى: في بيان عدد وجوبها، الثانية في بيان عدد الواجبات منها، الثالثة: في بيان على من تجب الرابعة ما الواجب على من تركها متعمدا. المسألة الأولى: أما وجوبها) فبين من الكتاب والسنة والإجماع، وشهرة ذلك تغني عن تكلّف القول فيه (2).
الخمس
المسألة الثانية: وأما عدد الواجب منها (0) ففيه قولان، أحدهما قولا مالك والشافعي والأكثر والأكثر وهو أن الواجب هي الصلوات الخمس فقط لا غير. والثاني: قول أبي حنيفة وأصحابه وهو أن الوتر واجب مع واختلافهم هل يسمّى ما ثبت بالسُّنَّة واجبًا أو فرضا لا معنى له (4). وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة، أمَّا الأحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نص في ذلك فمشهورة وثابتة، ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الإسراء المشهور: «أنَّه لما بلغ الفرض إلى خمس قال
الأمة
106: • أجمع الإباضية على أن وجوب الصلاة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الاباضة على أن وجوب الصلاة ثابت بالكتاب و السيئة. وشهرة ذلك تغني عن ذكر الدليل من أركان الدين الحنيف. (شرح النيل: 5/ 2، منهج الطالبين: 5/ 3).
107: 0. اتفق الإباضية على أن الله تعالى فرض الصلاة على عباده خمس صلوات لا غير وهو مذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء. (شرح النيل: 5/ 2 - 7، منهج الطالبين: 5/ 3 - 6).
وجوب الصلاة اليومية عند الإمامية من ضروريات الدين التي يندرج منكرها في سلك الكافرين (مدارك الأحكام 3 9، جواهر الکلام 7: 12، 13).