بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
252
في
المسألة الثالثة: وأما على من تجب؟ () فعلى المسلم البالغ، ولا خلاف
ذلك (4)
* (12)
المسألة الرابعة وأما ما الواجب على من تركها عمدًا وأُمر بها فأبى أن يصليها لا جحودًا لفرضها ()، فإنَّ قوما قالوا: يقتل، وقوما قالوا: يُعَزّر ويحبس. والذين قالوا: يُقتل؛ منهم من أوجب قتله كفرًا، وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك (15)، ومنهم من أوجبه حدا وهو مالك والشافعي
(10)
108: • اتفق فقهاء الإباضية على أن الصلاة تجب على كل مسلم بالغ عاقل ذكر أو أنثى، حر أو عبد وأنها لا تجب على الصبي أو المجنون ولا الحائض أو النفساء وهو موافق للجمهور. شرح النيل: 6/ 2، منهج الطالبين: 5/ 3). 109: .. أكثر فقهاء الإباضية على أن من ترك الصلاة استتيب فإن تاب وإلا قتل، وهو موافق لقول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه أنه يقتل حدا. وهو مذهب أحمد وابن المبارك واسحاق بن راهويه يُقتل كفرًا متى جحد بها. (منهج الطالبين:
2. (10/ 7
مكتب الإفتاء
لا خلاف بين الإمامية أنَّ شرائط وجوب الصلاة على ضربين: ضرب يشترك فيه الرجال والنساء، وهو ثلاثة البلوغ وكمال العقل ودخول الوقت. وضرب يختص بالنساء وهو انقطاع دم الحيض والنفاس المعتبر 2: 290، منتهى المطلب
(11:4، 12