بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

كتاب الصلاة

255

الجملة الثانية في الشروط

الصلاة،

وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب الباب الأول في معرفة الأوقات، الثاني: في معرفة الأذان والإقامة الثالث: في معرفة القبلة الرابع: في ستر العورة، واللباس في الصلاة، الخامس: في اشتراط الطهارة من النجس في السادس: في تعيين المواضع التي يصلّى فيها من المواضع التي لا يصلّى فيها، السابع: في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة، الثامن: في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة.

الباب الأول

في معرفة الأوقات

وهذا الباب ينقسم أولاً إلى فصلين الأول في معرفة الأوقات المأمور بها، الثاني: في معرفة الأوقات المنهى عنها.

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

مك الفصل الأول

ـاء

في معرفة الأوقات المأمور بها

وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضا: القسم الأول: في الأوقات الموسعة والمختارة، والثاني: في أوقات أهل الضرورة.

القسم الأوّل من الفصل الأوّل من الباب الأول من الجملة الثانية والأصل في هذا الباب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتَا﴾ (24). اتفق المسلمون على أنَّ للصلوات الخمس أوقاتًا خمسةً، وهي شرط في صحة الصلاة (25)، وأنّ منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة،