بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥كتاب الصلاة
265
المسألة الخامسة واتفقوا على أنَّ أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس (109)، إلا ما روي عن ابن القاسم وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار (110). أنَّ (110).
واختلفوا في وقتها المختار، فذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى أنَّ الإسفار بها أفضل (111)، وذهب مالك والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها
أفضل
** (112)
وسبب اختلافهم اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث المختلفة
الصلاة
أنَّه
الظواهر في ذلك، وذلك أنه ورد عنه الله من طريق رافع بن خديج قال: «أسفروا بالصبح، فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر» (113). وروي عنه الله أنَّه قال وقد سئل أيّ الأعمال أفضل؟ قال:
114: • المتفق عليه عند الإباضية أن وقت صلاة الصبح تبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع شعاع الشمس وهو موافق للجمهور والإمامية. (شرح النيل: 19/ 2، مس وهو موافق للجمـ منهج الطالبين: 6/ 3).
**
أجمع علماء الإمامية على أن وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الثاني - الصادق ـ المستطير في الأفق إلى طلوع الشمس في أفق ذلك المصلّي. (تذكرة الفقهاء 2: 316، جواهر الكلام: 96/ 7).
المشهور بين الإمامية أن فريضة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى حدوث الحمرة في المشرق. (تذكرة الفقهاء 316:2).