بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

278

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

الفصل الأول

هذا الفصل ينحصر الكلام فيه في خمسة أقسام: الأول: صفته، الثاني: في حكمه، الثالث: في وقته الرابع في شروطه الخامس: في ما يقوله السامع له.

:

القسم الأوّل من الفصل الأوّل من الباب الثاني في صفة الأذان)

اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة:

إحداها: تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى، وهو مذهب

أهل المدينة: مالك وغيره

(14+).

(191)

واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع وهو أن يثني الشهادتين أوّلاً خفيًّا، ثم يثنيهما مرةً ثانية مرفوع الصوت. والصفة الثانية: أذان المكيين، وبه قال الشافعي وهو تربيع التكبير الأول والشهادتين وتثنية باقي الأذان (192).

والصفة الثالثة: أذان الكوفيين، وهو تربيع التكبير الأول، وتثنية باقي الأذان، وبه قال أبو حنيفة (193).

الإفتاء

121: • صفة الأذان عند الإباضية هي صفة الأذان عند المكيين بتثنية الأذان إلا الشهادتين فمربعتان وهو مذهب الشافعي (شرح النيل: 26/ 2 - منهج الطالبين:

(101 - 7/ 3، 99

مشهور الإمامية ـ وعليه دعوى الإجماع - أن فصول الأذان ثمانية عشر فصلًا، وصورته: التكبير الأول أربعًا، ثمّ الشهادة بالتوحيد، ثمّ الشهادة بالرسالة، ثمّ «حي على الصلاة» ثمّ حي على الفلاح» ثمّ حي على خير العمل ثم التكبير، ثم

التهليل. كلّ منها مرّتين. (تذكرة الفقهاء 3 41، جواهر الکلام 9: 81 - 82).