بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

كتاب الصلاة

287

وذهب آخرون إلى أنَّه يقول مثل ما يقول المؤذن، إلَّا إذا قال: حيَّ على حي على الفلاح، فإنَّه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله (249).

الصلاة

والسبب في الاختلاف في ذلك: تعارض الآثار، وذلك أنه قد روي من حديث أبي سعيد الخدري أنَّه الله قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول (250).

وجاء من طريق عمر بن الخطاب، وحديث معاوية: «أنَّ السامع يقول عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله» (251). فمن ذهب مذهب بعموم حديث أبي سعيد الخدري (252).

الترجيح

أخذ

ومن بنى العام في ذلك على الخاص جمع بين الحديثين، وهو مذهب

مالك

بن أنس

(253)

الفصل الثاني تاني

من الباب الثاني من الجملة الثانية في الإقامة)

اختلفوا في الإقامة في موضعين في حكمها وفي صفتها. أما حكمها فإنّها

128: • المشهور عند الإباضية أن حكم الإقامة كالأذان سنة على الكفاية، وقيل هي آکد ـ بمعنى الفرض ـ منه لا تترك في حضر أو سفر لجماعة أو فرد كالظاهرية. وعند من فرض على تاركها الإعادة كبعض المالكية. (شرح النيل: 33/ 2 - 37، منهج الطالبين: 51/ 3، 98).

صرح بعض فقهاء الإمامية بجواز تبديل الحيعلات بالحوقلة في حكاية الأذان. (جواهر الکلام (9 (122)