بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

كتاب الصلاة

289

وفي حديث أبي ليلى (264) أنه الله: أمر بلالا فأذن مثنى وأقام مثنى (265). والجمهور أنَّه ليس على النساء أذان ليس على النساء أذان ولا إقامة (666)، وقال مالك: إن أقمن ن (267)، وقال الشافعي: إن أذن وأقمن فحسن (268)، وقال إسحاق: إنَّ عليهن الأذان والإقامة (26)، وروي عن عائشة: أنَّها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر (271).

فحسن

(270)

والخلاف آيل إلى هل تؤم المرأة أو لا تؤم؟ وقيل: الأصل إنَّها في معنى الرجل في كل عبادة، إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها، أم في بعضها هي

كذلك، وفي بعضها يطلب الدليل؟ (373).

الباب الثالث من الجملة الثانية في القبلة (0)

اتفق المسلمون على أنّ التوجّه نحو البيت شرط من شروط صحة

129: • أجمع الإباضية على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، مع لزوم العلم بها الإباضية على أن العبال القبلة شرط لصحة الصلاة مة كن

لا

يبصر

والاجتهاد في تحصيلها وهي المسجد الحرام قبلة الآفاق إذ تجزى الجهة لمن الكعبة. إلا لخوف أو عدو أو عجز أو مرض أو نافلة في سفر. وتستحب السترة للمنفرد والإمام سترة من خلفه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والإمامية. (شرح النيل: 76/ 2 - 83، 93، منهج الطالبين: 50/ 3، 60 - 61).

قد تقدم قول الإمامية في حكم الأذان وأنّ المشهور استحباب الأذان والإقامة مطلقًا للرجال والنساء. (جواهر الكلام 9: 21).