بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
290
الصلاة (273) لقوله تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) (274) و (275). أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت، ولا خلاف في ذلك (276). وأمَّا إذا غابت الكعبة عن الأبصار فاختلفوا من ذلك في موضعين: أحدهما: هل الفرض هو العين أو الجهة؟ والثاني: هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد، أعني إصابة الجهة أو العين عند من أوجب العين؟ فذهب قوم إلى أنّ الفرض هو العين (277)، وذهب آخرون إلى أنَّه
الجهة
** (VA)*
والسبب في اختلافهم: هل في قوله تعالى: {فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ محذوف حتى يكون تقديره ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، أم ليس هاهنا محذوف أصلا، وأنّ الكلام على حقيقته؟ فمن قدر هنالك محذوفًا قال: الفرض الجهة، ومن لم يقدر هنالك محذوفًا قال: الفرض العين والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدلّ الدليل على حمله
**
(279)
على المجاز اف والشؤون الدينية
كتب الافتاء
أجمع فقهاء الإمامية على أن استقبال القبلة واجب وشرط في صحة الصلاة مع التمكن، فمن ترك الاستقبال عمدًا أعاد مطلقًا، سواء في الوقت أو في خارجه.
(تذكرة الفقهاء 3: 14، جواهر الكلام 9: 2).
هي
الكعبة مع المشاهدة، وأنّ القبلة للبعيد
أجمع فقهاء الإمامية على أنَّ القبلة الجهة؛ للآية والنصوص المستفيضة. تذكرة الفقهاء 3: 5، جواهر الكلام
هي
(322 - 320: