بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦296
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
العورة، واحتج لذلك بأنّ سبب نزول هذه الآية كان أنَّ المرأة كانت تطوف
بالبيت عريانة وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله
بدا منه فلا أحلّه
فنزلت هذه الآية (319)، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان (320) و (321).
ومن حمله على الندب قال المراد بذلك الزينة الظاهرة، من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي زينة واحتج لذلك بما جاء في لذلك بما جاء في الحديث: «من أنَّه كان رجال يصلّون مع النبي الله عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا (322) قالوا: ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في أنَّه يصلّي
واختلف فيمن عدم الطهارة، هل يصلّي أم لا يصلّي؟ (324).
(323)
وأما المسألة الثانية: وهي حد العورة من الرجل، فذهب مالك والشافعي إلى أنَّ حدّ العورة منه ما بين السرة إلى الركبة 325 وكذلك قال ـكتب
131: • المشهور عند الإباضية أن حد العورة من الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وهو مذهب الجمهور. لكن المستحب عند الإباضية الثوب السابغ الساتر للبدن والعورة لذا قيل: يصلّي الرجل في قميص وإزار، وهو مذهب الجمهور. (شرح النيل: 48/ 2، منهج الطالبين: 72/ 3 - 73، 87).
6
المشهور عند فقهاء الإمامية أنَّ فاقد الطهورين: الماء والتراب، غير مكلف بأداء الصلاة، لكن يجب عليه القضاء خارج الوقت: وقيل يسقط الأداء والقضاء. (جواهر الكلام 5: 232 - 234).