بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٨298
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
لا يستر، وهو الوجه والكفّان، ذهب إلى أنهما ليسا بعورة، واحتج لذلك بأنّ المرأة ليست تستر وجهها في الحج (338).
الفصل الثاني من الباب الرابع في ما يجزئ في اللباس في الصلاة) أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (339) والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة، وذلك أنَّهم اتفقوا ـ في ما أحسب ـ على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها، مثل: اشتمال الصماء (340) و (341) أن وهو: يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه وسائر ما ورد من ذلك، أنّ ذلك كله سدّ ذريعة ألا تنكشف عورته، ولا أعلم أن أحدًا: قال: لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته (343).، وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب
شيء"
(342)
ذلك (344)
133: • أجمع الإباضية على أن اللباس المجزئ في الصلاة هو السابع الساتر للعورة،
ويكره اشتمال الصماء أو التلثم والسدل. كما لا تجوز الصلاة بملابس أهل الذمة
احتياطا
والسدل -
ولا الثوب النجس أو ما عليه صور ولا لبس الرجل الحرير إلا لضرورة، ولا جلد إلا لمذكّي مع جواز الحرير للنساء مطلقا، وهو مذهب الجمهور والإمامية. والمرأة كالرجل مع الفارق في حد العورة، وليست الأمة كالحرة حيث أجازوا صلاتها من دون خمارها في بيتها مكشوفة الرأس. (شرح النيل:
،38/ 2 - 43
منهج الطالبين: 73 - 77، 80).
أجمع فقهاء الإمامية على كراهة اشتمال الصماء. (جواهر الكلام 8: 240).