بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

304

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

بين

أن يكون فيها صور أو لا يكون، وهو مذهب ابن عباس (385) لقول

لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل (386))،

(AV)

التصاوير حملها على النجاسة (387).

6

عمر:

والعلة في من كرهها لا من أجل

واتفقوا على الصلاة على الأرض (388)، واختلفوا في الصلاة على الطنافس (389) وغير ذلك ممّا يقعد عليه على الأرض والجمهور على إباحة السجود على الحصير وما يشبهه ممّا تنبته الأرض (390)، والكراهية بعد ذلك، وهو مذهب مالك بن أنس (391).

الباب السابع

في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة)

وأما التروك المشترطة في الصلاة فاتفق المسلمون على أنَّ منها قولا،

136:. اتفق الإباضية على أن كل فعل مباح ليس من الصلاة ينقضها إن حدث بها كضحك أو بكاء أو كلام ونحوه ولو بالعقل والحساب ما دام عمدًا، وأنه يجوز في الصلاة كل فعل خفيف لا يبطلها كمن غلبه المخاط أو البزاق أو النخاع أو ما أشبهه أيضًا من سها فتكلم كلامًا خفيفًا أو تنحنح من علة أو التفت أو نظر لأمر مهم أو راوح بين قدميه لعلة فلا بأس، واتفقوا ـ الإباضية ـ على جواز العمل القليل لمصلحة الصلاة، أو لقتل حية أو عقرب أو دابة عارضة فلا بأس. يستأنف الصلاة، وهو مذهب مالك (شرح النيل: 425/ 2 - 427، منهج الطالبين

(230 - 211/ 3،211/ 3

المشهور عند فقهاء الإمامية جواز الصلاة في البيع والكنائس من دون كراهة، والتزم جماعة بكراهة الصلاة فيها، وأنها تزول بالرش، وقال بعضهم: ولو كانت مصوّرة كرهت قطعًا من حيث الصورة (الحدائق الناضرة 7 232، جواهر الكلام 8: 375).