بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

309

كتاب الصلاة

الجملة الثالثة من كتاب الصلاة

وهي معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال، وهي الأركان (0)

والصلوات المفروضة تختلف في هذين بالزيادة والنقصان، إما من قبل الانفراد والجماعة، وإما من قبل الزمان مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر سائر الأيام، وإما من قبل الحضر والسفر، وإما من قبل الأمن والخوف، وإما من قبل الصحة والمرض. فإذا أريد أن يكون القول في هذه صناعيا وجاريًا على نظام، فيجب أن يقال أولا في ما تشترك فيه هذه كلها، ثم يقال في ما يخص واحدة واحدة منها، أو يقال في واحدة واحدة منها، وهو الأسهل، وإن كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكرار ما، وهو الذي سلكه الفقهاء، ونحن نتبعهم في ذلك، فنجعل هذه الجملة منقسمة إلى ستة أبواب:

الباب الأوّل: في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح.

الباب الثاني: في صلاة الجماعة، أعني: في أحكام الإمام والمأموم في الصلاة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

الباب الثالث: في صلاة الجمعة الإفتاء

الباب الرابع: في صلاة السفر.

138: • المشهور عند الإباضية ان أركان الصلاة النية، والطهارة، والسترة الطاهرة، سبع وطهارة الموضع الذي يصلّى فيه والعلم بالوقت والتوجيه إلى الكعبة والقيام عند الصلاة، وقيل خمس تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتشهد، وقيل ست وعشرون. (شرح النيل: 11/ 2، منهج الطالبين: 50/ 3).

المشهور بين الإمامية أنَّ أركان الصلاة خمسة: النية وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجدتان معًا وأجزاء الصلاة الباقية واجبات غير ركنية. (جواهر الكلام

(241 - 239 9