بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٠

310

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

الباب الخامس: في صلاة الخوف.

الباب السادس: في صلاة المريض.

الباب الأول

في صلاة المنفرد الحاضر الأمن الصحيح

وهذا الباب فيه فصلان الفصل الأول: في أقوال الصلاة، والفصل الثاني:

في

أفعال الصلاة.

الفصل الأول

في أقوال الصلاة

وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل:

المسألة الأولى: اختلف العلماء في التكبير (5) على ثلاثة مذاهب، فقوم قالوا: إنَّ التكبير كله واجب في الصلاة (419). إنَّه كلّه ليس، وهو شاذ. وقوم وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام

بواجب

الجمهور

(421)

م قال فقـ

وهم

وسبب اختلاف من أوجبه كله ومن أوجب منه تكبيرة

139: • المشهور عند الإباضية أن تكبيرة الافتتاح (الإحرام) التي يحرم بها ما حل قبلها فرض كغيرها من التكبيرات داخل الصلاة كالجمهور مع جواز الله اكبر أو الله أعظم أو الله أجل ونحوها من ألفاظ العظمة قياسًا على التوقيف. والمختار في المذهب التكبير بالعربية مع وجوب الترتيب والموالاة (الله أكبر). (شرح النيل: 124/ 2 - 129، منهج الطالبين 50/ 3 - 51)

أجمع علماء الإمامية على أنَّ تكبيرة الإحرام - المعبّر عنها في كثير من الأخبار بتكبيرة الافتتاح - جزء واجب في الصلاة وركن فيها تبطل الصلاة بتركها عمدًا أو سهوا. (الحدائق الناضرة 8: 18، 256، 290).