بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٤

314

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

بهذا القول الشافعي وأبو ثور والأوزاعي (449)، وأنكر ذلك مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه (450).

(451) أنه قال:

وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبي هريرة «كانت له سكتات في صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة، وحين يقرأ (452) و (453) فاتحة الكتاب، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع

المسألة الرابعة: اختلفوا في قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم)) في افتتاح القراءة في الصلاة، فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة، جهرًا كانت أو سرا، لا في استفتاح أم القرآن ولا في غيرها من السور؛ وأجاز ذلك في النافلة (454). وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد يقرؤها مع أم القرآن في كل ركعة سرا (455). وقال الشافعي: يقرؤها ولا بد في الجهر جهرًا، وفي السرّ سرا، وهي عنده آية من فاتحة الكتاب (456)، وبه قال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد (457). واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة أم إنّما هي آية من سورة النمل فقط؛ ومن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

142:. الراجح عند الإباضية قراءة (بسم الله الر. الله الرحمن الرحيم) أول الفاتحة جهرًا كانت الصلاة أم سرًا. وهو مذهب الشافعي، لأنها آية منه وكذا عند الإمامية، ومن تعمد تركها عليه الإعادة (شرح النيل: 134/ 1 - 135، منهج

الطالبين

(116/ 3 - 117

ظاهر فقهاء الإمامية استحباب السكتة بين الحمد والسورة، وكذا بعد الفراغ من

القراءة وقبل الركوع. (الحدائق الناضرة،8 190، جواهر الكلام 9: 421).