بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٩

كتاب الصلاة

339

في

حديث ابن حجر قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل

يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» (656). وعن أبي هريرة: أن النبي قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه» (657) وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه (658). وقال بعض أهل

* (771)

الحديث: حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة (659) و (660). المسألة السابعة: اتَّفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء): الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين (66) لقوله: «أُمرت أن أسجد على سبعة أعضاء» (662) و (663). واختلفوا في من سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا؟ فقال قوم لا تبطل صلاته؛ لأنَّ اسم السجود إنّما يتناول الوجه فقط (664). وقال قوم تبطل إن لم يسجد على السبعة الأعضاء (665) للحديث الثابت (666)

154: • المشهور عند الإباضية أن الـ عند الإباضية أن السجود يكون على سبعة أعضاء كالجمهور، وهو فرض باتفاق على تلك الأعضاء مع تمكينها بالأرض من الوجه والكفين والركبتين

والقدمين). (شرح النيل: 169/ 2 - 170، منهج الطالبين: 152/ 3، 161).

أجمع فقهاء الإمامية على أن من واجبات السجود وضع المساجد السبعة على الأرض وهي الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان من الرجلين. (الحدائق الناضرة 8 276، جواهر الكلام 10: 135).