بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤١كتاب الصلاة
341
بعضهم الجبهة فقط، وكلا الروايتين في كتاب مسلم 67)، وذلك حجّة
لمالك
(TVA)
واختلفوا أيضًا: هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه أم ليس ذلك من شرطه؟ فقال مالك: ذلك من شرط السجود، أحسبه شرط تمامه (679). وقالت جماعة: ليس ذلك من شرط السجود (680).
(681)
ومن هذا الباب اختلافهم في السجود على طاقات العمامة، وللناس فيه ثلاثة مذاهب: قول بالمنع (181) وقول بالجواز (682) وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة (683)، وقول بالفرق بين أن يمس من جبهته الأرض شيء أو لا يمس منها شيء (684)، وهذا الاختلاف كله موجود المذهب وعند فقهاء الأمصار (685)، وفي البخاري كانوا يسجدون على
في
(717)
والعمائم (687) القلانس
(710)
واحتج من لم ير إبراز اليدين في السجود بقول ابن عباس: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة أعضاء، ولا نكفت (188) ثوبا ولا شعرا (689) و (690)، وقياسًا على الركبتين وعلى الصلاة في الخفّين يمكن يحتج بهذا العموم في السجود على العمامة (691).
أن
أجمع فقهاء الإمامية على اشتراط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه، وكونها مكشوفة عند السجود، فلو كان هناك مانع أو حاجب وجب رفعه، بخلاف سائر المساجد، نصَّا وإجماعًا. (الحدائق الناضرة،8 301 جواهر الكلام 10: 148).