بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٦346
بداية المجتهد ونهاية المقتصد م 1
وفيه: أنَّ عتبان بن مالك كان يؤم وهو أعمى، وأنّه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّه تكون الظلمة والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلّ يا رسول الله في مكانا أتخذه مصلي، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحبُّ أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلّى فيه رسول الله (718).
بيتي
(VIA)،
وأما المسألة الثانية: فإنَّ الذي دخل المسجد وقد صلّى لا يخلو من أحد وجهين أما أن يكون صلّى منفردًا، وإما أن يكون صلى في جماعة). فإن كان صلى منفردًا، فقال قوم: يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط، وممن قال بهذا القول مالك وأصحابه (719). وقال أبو حنيفة: يعيد الصلوات كلّها إلَّا المغرب والعصر (720). وقال الأوزاعي: إلا المغرب (721). وقال أبو ثور: إلّا العصر والفجر (722). وقال الشافعي: يعيد
والصبح الصلوات كلّها (723
(723)
(VY)
157: • الراجح عند الإباضية أن من صلى فريضة منفردًا أو مع جماعة ثم وجد جماعة كانت نافلة عند الجمهور، ما لم تكن فجرًا أو عصرًا،
معهم
في المسجد صلى وهو قول أبي ثور من الشافعية. (شرح النيل: 206/ 2 - 208، منهج الطالبين:
(304/ 3 - 305
لا خلاف بين الإمامية أنه يستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته التي صلّاها إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، إمامًا كان أو مأموما. (الحدائق الناضرة 11: 162 - 163، جواهر الكلام 13: 259 - 260).