بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
350
الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة، وأيضًا فإنَّ الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة (751)، وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم.
المسألة الثانية: اختلف الناس في إمامة الصبي (5) الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئًا، فأجاز ذلك قوم؛ لعموم حديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو صبي ومنع مطلقا (753). وأجازه قوم في النفل ولم يجيزوه في الفريضة، وهو مروي عن مالك (754).
(752)
ذلك قوم
وسبب الخلاف في ذلك: هل يؤمُّ أحدٌ في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه؟ وذلك لاختلاف نيّة الإمام والمأموم)
(755)
المسألة الثالثة: اختلفوا فى إمامة الفاسق)، فردّها قوم بإطلاق (756) ee ،
6
159 : • المشهور عند الإباضية أنه لا تجوز إمامة الصبي في الفرائض ولا في النوافل، ورجح البعض إمامته مطلقًا إن لم يوجد محسن للقراءة سواه وهو الأرجح عند
الشافعية. (شرح النيل: 214/ 2 - 214، منهج الطالبين: 289/ 3 - 290). 1، منهج الطـ
160: 50 الراجح عند الإباضية جواز إمامة الفاسق مع الكراهة والمشهور في المذهب من قدم منافقًا للإمامة فقد خالف السنة. وهو رأي الجمهور. (شرح النيل:
**
أن
،219 - 218/ 2
منهج الطالبين: 294/ 3).
اتفقت الإمامية على عدم صحة إمامة الطفل غير المميز، بلا إشكال فيه، والأشهر الأظهر، بل المشهور عن جماعة دعوى الإجماع عليه؛ عدم صحة إمامة الصبي المميّز. (جواهر الكلام 13: 325 - 327). أجمعت الإمامية - إجماعًا منقولا ومحصلا، مستفيضاً أو متواترا - على اعتبار العدالة، فلا يجوز الائتمام بالفاسق. جواهر الكلام:13 275 - 277، فقه الصادق
(226 - 228: