بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٨358
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
والعجوز من ورائنا (820). وسُنَّة الواحد عند الجمهور أن يقف عن يمين الإمام (821) لحديث ابن عبّاس (822) حين بات عند ميمونة. وقال قوم: عن (823). ولا خلاف في أنَّ المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام، وأنها إن الرجل صلّى الرجل إلى جانب الإمام، والمرأة خلفه (824). مع
يساره
كانت
6
المسألة الثانية: أجمع العلماء على أنَّ الصف الأوّل مرغب فيه () (82)، وكذلك تراص الصفوف وتسويتها *** لثبوت الأمر بذلك عن
163: • اتفق فقهاء الإباضية على أن أفضلية الصفوف في الصلاة للأول ثم الذي يليه، وأفضل الأوضاع في الصفوف خلفه ثم الميامن ورجّحوا أفضلية من بيساره عند الاستواء في العدد لأن التوسط ـ للإمام ـ مندوب وصورته الكاملة أن يكون عن اليمين والشمال عدد سواء خلفه قدر السجود. وإذا صلى الفرد خلف الإمام بمفرده بعيدًا عن الصفوف يجزيه مع العذر كخوف على مال أو نفس أو لحر أو لبرد، وهو مذهب الجمهور. أما لغير عذر فالراجح ـ عند الإباضية ـ أنها لا تجزئ. (شرح النيل: 224/ 2 - 226 منهج الطالبين: 328/ 3 347
**
***
مكتبـ
ـتب الإف
ذكر جماعة من فقهاء الإمامية من دون نقل خلاف أنه لو كان المأموم رجلا وامرأة والإمام رجلًا، وقف الرجل على يمينه والمرأة خلفه. (تذكرة الفقهاء: 247 - 248، الحدائق الناضرة 95:11).
أجمعت الإمامية على استحباب أن يكون في الصف الأول أهل الفضل، ممّن له مزية في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأوّل، فإنَّه أفضل الصفوف. جواهر الكلام 13: 264 - 266، مهذب الأحكام 8: 153 - 154).
أجمعت الإمامية على استحباب إقامة الصفوف واعتدالها، وسد الفرج الواقعة فيها، والمحاذاة بين المناكب. (مهذب الأحكام 8: 154 - 155).