بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦١كتاب الصلاة
361
البدء في أول الإقامة على الأصل في الترغيب في المسارعة (842)، وبعض
عند قوله: قد قامت الصلاة
* (AET) ..
6
وبعضهم
عند:
على الفلاح حيَّ
، (844)
6
وبعضهم قال: حتى يروا الإمام (845) وبعضهم لم يحد في ذلك حدا؛ كمالك، فإنَّه وكّل ذلك إلى قدر طاقة الناس (846). وليس في هذا شرع إلا حديث أبي قتادة أنَّه قال له: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» (847) فإن صح هذا وجب العمل به (848)، وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه، أعني أنه ليس فيها، شرع، وأنه متى قام كلّ فحسن
مسموع،
:
(849)
المسألة الخامسة: ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة - بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأول - أنَّ له أن يركع دون الصف الأول، ثمّ يدبّ راكعا (850)، وكره ذلك الشافعي (851)، وفرّق أبو حنيفة بين الجماعة والواحد،
(101)
166: • المشهور عند الإباضية أن من دخل المسجد وخاف أن يركع الإمام قبل أن يصل إلى الصف يجوز له الدخول في الصلاة قبل الوصول إليه فإذا قام من الركوع زحف إلى الصف وهو يقرأ. وهو مروي عن مالك وأجازه الشافعي مع الكراهة وأباحه الإمام أبو حنيفة للجماعة دون الفرد. ورجحه الإمامية مطلقًا. (منهج الطالبين: 340/ 3).
لا خلاف بين الإمامية في أنَّه لو دخل المأموم المسجد، وكان الإمام راكعا، وخاف فوت الركوع، جاز أن يكبر ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق بالصف؛ لأنها مسارعة في تحصيل فضيلة الجماعة، فكان سائعًا، والمشي في الركوع لإدراك الصف غير مبطل. (مدارك الأحكام 4 374 - 375، فقه الصادق 6: 304 - 308).