بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٩369
كتاب الصلاة
الفصل السادس
في ما حمله الإمام عن المأمومين ()
واتفقوا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئًا من فرائض الصلاة (898) ما عدا القراءة" فإنّهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن المأموم يقرأ مع الإمام في ما أسرّ فيه، ولا يقرأ معه في ما جهر به، والثاني: أنه لا يقرأ معه أصلا، والثالث: أنه يقرأ فيما أسر أم الكتاب
***
170: • اتفق الإباضية على أن الإمام يحمل عن المأموم القراءة الأولى (السورة والفاتحة) في الركعة الأولى والمشهور أنه يحمل الفاتحة فقط، ورجح البعض في حمله كل عمل سوي تكبيرة الإحرام فالإمام يجبر صلاة المأمومين. قالوا: «فالأئمة وفدنا إلى ربنا». (شرح النيل: 219/ 2، 263 - 264، الطالبين:
**
(354/ 3 - 355
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
منهج
لا إشكال ظاهرًا عند الإمامية في أنّ الإمام لا يتحمّل عن المأموم شيئًا من أفعال الصلاة، غير القراءة فى الأوليين إذا انتم به فيهما (مهذب الأحكام 8 (70). أجمعت الإمامية على سقوط وجوب القراءة عن المأموم. (جواهر الكلام
(181:13
***أجمعت الإمامية ـ إجماعًا محصلًا ومنقولا مستفيضا حد الاستفاضة ـ على أنَّه لا قراءة واجبة على المأموم غير المسبوق في الأوليين في الصلوات الجهرية إذا سمع صوت الإمام. وأجمعت الإمامية على أنه لا قراءة راجحة في الأوليين منهما مع سماع صوت الإمام. تذكرة الفقهاء 4: 341 - 343، جواهر الكلام
(195 - 181:13