بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤374
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
الجمعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم (925) و (926). وذهب قوم إلى أنَّها من فروض الكفايات (927). . وعن مالك رواية شادّة أنَّها سُنَّة)
* (9 YA)
والسبب في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاة العيد، لقوله الله: «إنَّ هذا يوم جعله الله عيدا (929) و (930). وأما على من تجب؟ فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدّمة (931)، وَوُجِدَ فيها زائدا عليها أربعة ة ** شروط: اثنان باتفاق، واثنان مختلف فيهما أمَّا المتفق عليهما: فالذكورة والصحة، فلا تجب على امرأة ولا على مريض باتفاق (932)، ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة (933) *** وأما المختلف فيهما فهما
لا خلاف بين فقهاء الإمامية في وجوب صلاة الجمعة عينًا مع حضور الإمام أو من نصبه بالخصوص. والمشهور بينهم هو اشتراط حضور الإمام أو نائبه. (مدارك الأحكام 4: 21 - 26، الحدائق الناضرة 9: 378، 4199، 436، مهذب الأحكام: 76 - 80، فقه الصادق 5: 158 - 165).
ذكر فقهاء الإمامية أنه يعتبر في من تجب عليه الجمعة عدة شروط: الأول والثاني: عاء العامية العالمية
البلوغ والعقل، ويجمعهما التكليف اتفاقا، فلا تجب الجمعة على المجنون والصبي وإن كان مميّزا. الثالث: أجمعوا على اشتراط الذكورة، الرابع: الحرية، فلا تجب على العبد، اتفاقًا الخامس الحضر، فلا تجب على المسافر اتفاقًا. السادس والسابع: السلامة من العمى والمرض إجماعًا، الثامن: انتفاء العرج إجماعًا، التاسع: انتفاء الكبر بالشيخوخة، العاشر: انتفاء المطر وفاقًا للأكثر، الحادي عشر: عدم البعد بأكثر من فرسخين. (مدارك الأحكام 4: 48 - 51، جواهر الكلام
(257 - 265:11
*** والمشهور أنَّ من لا تلزمه الجمعة لو تكلّف الحضور صحّت وأجزأته عن الظهر.
(مدارك الأحكام 4: 52 - 53، 55، الحدائق الناضرة 10: 154 - 156).