بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩١

391

كتاب الصلاة

النهار (1042)، وذهب مالك إلى أنَّها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده (1043)، وقال قوم: هي أجزاء ساعة قبل الزوال (1044) وهو الأظهر؛ لوجوب السعي بعد الزوال، إلا على مذهب من يرى أن الواجب يدخله

الفضيلة.

وأما اختلافهم في البيع والشراء وقت النداء)، فإنَّ قوما قالوا: يفسخ

** (127).

البيع إذا وقع النداء (1045)، وقوما قالوا: لا يفسخ. وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصفة يعود بفساد المنهى عنه أم لا؟ (1047) وآداب الجمعة ثلاثة: الطيب والسواك واللباس الحسن. لورود الآثار بذلك (1049).

ولا خلاف فيه

*** (1+ EA)

182: • الراجح عند الإباضية أن البيع يوم الجمعة عند النداء حرام والمتبايعان عاصيان عصيانًا كبيرًا، وإن انعقد البيع - عند من يجيزه لمن لا تلزمه الجمعة ـ ولو بعد

**

الأذان وظهور الإمام وظهور الإمام جاز. (شرح النيل: 33181 - 333) منهج الطالبة

438/ 3)

ذهب فقهاء الإمامية - بلا خلاف بينهم - إلى استحباب المباكرة إلى المسجد - - يوم الجمعة ـ في أول النهار. (تذكرة الفقهاء 4: 101 - 102، جواهر الکلام

(325 - 326:11

المشهور بين فقهاء الإمامية أنه لو باع بعد الأذان أثم وصح البيع. (جواهر الكلام

(306:11 - 307

***ذكر فقهاء الإمامية: أنَّ من آداب يوم الجمعة: المباكرة إلى المسجد وحلق الرأس والأخذ من الشارب وقص الأظفار والسكينة والوقار والتطيب ولبس الفاخر والدعاء عند التوجه إلى المسجد. (مدارك الأحكام 4: 84 - 86، جواهر الكلام

(328 - 327:11