بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠40
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
فالمشهور من مذهب مالك أنّه ليس البياض الذي بين العذار والأذن
**
من الوجه، وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي، فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال. وقال أبو حنيفة والشافعي: هو من الوجه. وأمّا ما انسدل من اللحية فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه. وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين: هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، أعني: هل يتناولهما أو لا يتناولهما. وأما تخليل اللحية): فمذهب مالك أنّه ليس واجبًا (22).
، وبه قال
12: • الراجح عند الإباضية أن تخليل اللحية من السنة الواجبة علي خلاف جمهور الفقهاء. إذ يميز الإباضية بين السنن الواجبة والسنن المندوبة. (شرح النيل: 107/ 1، منهج الطالبين: 564/ 2).
**
***
وزارة الأوقاف والنور الدينية اتفق فقهاء الإمامية على عدم وجوب غسل البياض الذي بين الأذن والعذار.
(كشف اللثام 528/ 1، جواهر الکلام 138/ 2) اء
أجمع فقهاء الإمامية على عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية طولا أو عرضا. (كشف اللثام 1: 529، جواهر الكلام 2: 153).
لا خلاف عند الإمامية في عدم وجوب تخليل ما كان كثيفًا، أي ساترا للبشرة من اللحية، بل عليه الإجماع. وأما في اللحية الخفيفة، وفسّرت بما يتراءى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب، فالمشهور عدم وجوب تخليلها أيضا. (جواهر الكلام 2: 155 - 158).