بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٥كتاب الصلاة
415
قالوا: يصلّي مستقبلًا ورجلاه إلى الكعبة (1213)، وقوم قالوا: إن لم يستطع الجلوس صلّى على جنبه، فإن لم يستطع على جنبه صلّى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته وهو الذي اختاره ابن المنذر (1214).
الجملة الرابعة
وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء، وهذه هي: إما إعادة وإما قضاء وإما جبر لما زاد أو نقص بالسجود. ففي هذه الجملة إذا ثلاثة أبواب الباب الأول في الإعادة الباب الثاني: في القضاء، الباب الثالث: في الجبران الذي يكون بالسجود.
الباب الأول في الإعادة)
وهذا الباب، الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة، وهي: مفسدات الصلاة واتفقوا على أنَّ من صلّى بغير طهارة أنه يجب عليه
الإعادة عمدا كان أو نسيانا (1215). سبان الكتاب الإفتاء
196: • اتفق الإباضية على أن الطهارة شرط للصلاة وواجب إذا تعينت، وتبطل الصلاة من دونها. وتجب الإعادة إذا انقضت أو نسيت في الأصل وهو مذهب الجمهور والإمامية. (منهج الطالبين: 200/ 3، 216).
أجمعت الإمامية - بل الضرورة - على أنَّ الطهارة من شروط صحة الصلاة، وصرحوا بأنّه من صلّى بلا طهارة تجب عليه الإعادة الحدائق الناضرة 4: 318).