بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٠

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

420

كرهوه ولم يروا الإعادة على من فعله (1239)، وقوم أوجبوا الإعادة على من

أن نفخ (1240)، وقوم فرَّقوا بين

يسمع

* (IYEV)

أو لا يسمع تردّد النفخ بين أن يكون كلامًا، أو لا يكون كلاما (1242).

وسبب اختلافهم:

المسألة الرابعة: اتفقوا على أنَّ الضحك يقطع الصلاة (5) (1243) **، واختلفوا في التبسم. وسبب اختلافهم تردّد التبسّم بين أن يلحق بالضحك،

*** (IYEE)

أو لا يلحق به. المسألة الخامسة: اختلفوا في صلاة الحاقن (): فأكثر العلماء يكرهون

202

المشهور عند الإباضية أن القهقهة (الضحك) عمدًا ينقض الوضوء ويفسد الصلاة ـ وهو مذهب الجمهور والإمامية - وتجب الإعادة أما التبسم فلا شيء فيه ولا إعادة. (شرح النيل: 422/ 2، منهج الطالبين: 225/ 3 - 226).

203: .. الراجح عند الإباضية النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين (البول والغائط) وكون الغائط أشد، حيث تفسد الصلاة معهما أو أحدهما وتجب الإعادة وهو

**

مع

موافق للمالكية. ووافق بعض الإباضية مذهب الإمامية في الكراهة مدافعة الأخبثين وأن الصلاة لا تفسد بهما. شرح النيل: 469/ 2 - 470).

مذهب

الظاهر عدم الخلاف بين الإمامية في عدم إبطال الصلاة بالنفخ المتولد منه الحرف الواحد غير المفهم تذكرة الفقهاء 3: 287، جواهر الكلام 11: 49 - 50).

6

أجمعت الإمامية على أنَّ تعمد القهقهة مبطل للصلاة. (المعتبر 2: 254 - 255، تذكرة الفقهاء 3: 285، جواهر الکلام 11 52 مدارك الأحكام 3: 464). ***أجمعت الإمامية على أنَّه لا بأس بالتبسّم. السرائر) 1: 236، جامع المقاصد

(349:2