بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٥

كتاب الصلاة

435

(176) المبسوط للسرخسي 302:1 - 304، الهداية للمرغيناني 1: 43 - 44، وفي

«تجوز عنده الفريضة المقضية بعد صلاة الصبح والعصر».

(177) الحاوي الكبير:2 274 - 275، القوانين الفقهية 53.

(178) الحاوي الكبير 2: 274 - 275، بحر المذهب 356:2 - 357

(179) الاستذكار 1: 138، 148، المنتقى للباجي 1: 362 - 365.

الأخير:

(180) ذكر في المذهب قولان، وهناك تفصيل في هذه المسألة. انظر: الحاوي الكبير 274:2 - 275، بحر المذهب 2 357، التهذيب للبغوي 19:2، البيان للعمراني

: 349، العزيز شرح الوجيز 1: 396 - 397.

(181) الكافي في فقه أهل المدينة: 37، الاستذكار 47:1 تحقيق: علي النجدي.

(182) الاستذكار 1: 145، الكافي في فقه أهل المدينة: 36.

(183) الاستذكار 1: 141، التهذيب للبغوي

217:2

(184) الاستذكار 1: 142، الفقه النافع 1: 238 - 239، والمراد بالرواية هي ما رواه مسلم

وأبو داود وغيرهما، انظر صحيح مسلم 1: 568 - 569، كتاب صلاة المسافرين تاوان و غيرهما، انظر صحيح مسلم 1، 5068 - 569،

وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، الحديث 831/ 293، سنن أبي داود 3: 208، کتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، الحديث 3192.

(185) صحيح البخاري 1: 245 كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاةً، الحديث 73.

(186) تقدّم آنفًا من حديث أبي هريرة.

(187) الأم 1: 265 - 269، الحاوي الكبير 2: 276، المبسوط للسرخسي 302:1 - 303،

تحفة الفقهاء 1: 105.

(188) تقدم في المسألة الثالثة من القسم الثاني من الفصل الأول (في معرفة الأوقات المأمور بها).

(189) الاستذكار 1: 138، 141، تحفة الفقهاء 1: 105.

(190) المدوّنة الكبرى 1 57، المعونة،1: 203، الاستذكار 4: 12.