بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٥كتاب الصلاة
435
(176) المبسوط للسرخسي 302:1 - 304، الهداية للمرغيناني 1: 43 - 44، وفي
«تجوز عنده الفريضة المقضية بعد صلاة الصبح والعصر».
(177) الحاوي الكبير:2 274 - 275، القوانين الفقهية 53.
(178) الحاوي الكبير 2: 274 - 275، بحر المذهب 356:2 - 357
(179) الاستذكار 1: 138، 148، المنتقى للباجي 1: 362 - 365.
الأخير:
(180) ذكر في المذهب قولان، وهناك تفصيل في هذه المسألة. انظر: الحاوي الكبير 274:2 - 275، بحر المذهب 2 357، التهذيب للبغوي 19:2، البيان للعمراني
: 349، العزيز شرح الوجيز 1: 396 - 397.
(181) الكافي في فقه أهل المدينة: 37، الاستذكار 47:1 تحقيق: علي النجدي.
(182) الاستذكار 1: 145، الكافي في فقه أهل المدينة: 36.
(183) الاستذكار 1: 141، التهذيب للبغوي
217:2
(184) الاستذكار 1: 142، الفقه النافع 1: 238 - 239، والمراد بالرواية هي ما رواه مسلم
وأبو داود وغيرهما، انظر صحيح مسلم 1: 568 - 569، كتاب صلاة المسافرين تاوان و غيرهما، انظر صحيح مسلم 1، 5068 - 569،
وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، الحديث 831/ 293، سنن أبي داود 3: 208، کتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، الحديث 3192.
(185) صحيح البخاري 1: 245 كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاةً، الحديث 73.
(186) تقدّم آنفًا من حديث أبي هريرة.
(187) الأم 1: 265 - 269، الحاوي الكبير 2: 276، المبسوط للسرخسي 302:1 - 303،
تحفة الفقهاء 1: 105.
(188) تقدم في المسألة الثالثة من القسم الثاني من الفصل الأول (في معرفة الأوقات المأمور بها).
(189) الاستذكار 1: 138، 141، تحفة الفقهاء 1: 105.
(190) المدوّنة الكبرى 1 57، المعونة،1: 203، الاستذكار 4: 12.