بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٠440
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
(259) المدونة الكبرى 1: 58، المعونة 1: 203، 206، 207.
6
(260) الأم 1: 173، الحاوي الكبير 2: 53.
(261) المبسوط للسرخسي 1: 272، بدائع الصنائع 1: 638.
(262) الاستذكار 4: 15، 16، الكافي لابن قدامة 1: 201.
(263) تقدم الحديثان عند بيان صفة الأذان.
(264) الصواب: ابن أبي ليلى كما تقدّم.
(265) الحاوي الكبير 2 53.
(266) المدونة الكبرى،1: 59، الأم 1: 171، مختصر اختلاف العلماء 192:1، المغني لابن قدامة
0467:1
(267) المدوّنة الكبرى 1: 59، المعونة 1: 210.
(268) الأم 1: 171، وفيه: وإن أذن فأقمن فلا بأس.
(269) المغني لابن قدامة 1: 467.
(270) المستدرك للحاكم 20301 - 4. 1: 203 - 204، كتاب الصلاة، السنن الكبرى للبيهقي 1: 408، نتاب الصلاة، السنن الكبرى لـ كتاب الصلاة، باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها. المرأة وإقامتها لنفسها وصواحبات
(271) انظر: الإقناع لابن المنذر: 41، وفيه: وتؤذن المرأة وتقيم.
(272) انظر: الحاوي الكبير 2: 162 - 163.
(273) مراتب الإجماع: 26، الإفصاح 1: 75، المقدّمات الممهدات 1: 154 - 155.
(274) سورة البقرة: الآية 149.
1392
(275) المقدمات الممهدات 1: 157 - 158، بدائع الصنائع 546:1 - 547. (276) الاستذكار 7: 215، المغني لابن قدامة 1: 490، الإقناع لابن القطان 1: 123. (277) أحكام القرآن لابن العربي 43:1، بدائع الصنائع 1: 548، البيان للعمراني (278) أحكام القرآن لابن العربي 1: 43، بدائع الصنائع 1: 548، المغني لابن قدامة 1: 491. (279) انظر: البيان للعمراني:2: 139، بدائع الصنائع 1: 548.