بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٢442
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
(298) المدونة الكبرى 1: 91، عقد الجواهر الثمينة 94:1.
(299) صحيح البخاري 1: 176، كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إبْرَاهِمَ مُصَلَّى، الحديث 62.
(300) صحيح البخاري،1: 202، کتاب الصلاة، باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد،
الحديث 127
(301) شرح معاني الآثار 1: 389
(302) الأم 1: 197، شرح معاني الآثار 1: 389.
(303) شرح معاني الآثار 1: 393، المبسوط للسرخسي
128:2
(304) المعونة 1: 295، المبسوط للسرخسي 1 347 التهذيب للبغوي 2: 164، المغني
لابن قدامة 2: 67.
(305) صحيح مسلم 1: 358 کتاب الصلاة، باب سترة المصلي، الحديث 499/ 241. (306) المعونة 1: 296، المغني لابن قدامة 2: 67.
(307) المدونة الكبرى 1: 113 الاستذكار 6: 173 - 174، المغني لابن قدامة 2: 71. نة الكبرى (113، الاستذكار 6: 173 - 174 ء قدامة
(308) الكافي لابن قدامة 1: 303 المغني لابن قدامة 2: 71. ـاء (309) سنن أبي داود 1 183، کتاب الصلاة، باب الخط إذا لم يجد عصا، الحديث 689. ن كتاب الصادق، باب الـ
(310) الاستذكار 6: 174 - 175، المغني لابن قدامة 2: 71 - 72.
(311) السنن الكبرى للبيهقي 2 271، الاستذكار 6: 174.
(312) سنن أبي داود 1: 191، كتاب الصلاة، باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة، الحديث 718، سنن النسائي 2 65 كتاب القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع … (313) العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًا، وفيها سنان مثل سنان الرمح. (انظر: النهاية لابن الأثير: 278، مادة عنز).
(314) صحيح البخاري،1: 211، کتاب الصلاة، باب سترة الإمام من خلفه، الحديث 144. (315) مراتب الإجماع: 28، الإفصاح 1: 69، الاستذكار 5: 437، الإقناع لابن القطان 1: 121.
6