بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٣كتاب الصلاة
443
(316) المنتقى للباجي 1: 247، المقدّمات الممهدات 1: 161 - 162، وفيها حكاية قولين
عند المالكية، بل في بعضها ترجيح كون الستر فرضًا.
(317) المهذب للشيرازي 1: 219، تحفة الفقهاء 1: 95.
(318) سورة الأعراف: الآية 31.
(319)
4: 2320، كتاب التفسير، باب في قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مسلم صحيح مَسْجِدٍ، الحديث،3028/ 25، جامع البيان في تفسير القرآن 8: 118 - 119، في تفسير سورة الأعراف، الآية 31.
(320) صحيح البخاري،2 299، کتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك، الحديث 211.
(321) الاستذكار 5: 437 - 438، فتح المالك 3: 95 - 96.
(322) صحيح البخاري 1: 163، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقًا، الحديث 28.
(323) الإشراف لعبد الوهاب 1: 260.
1:
(324) الإفصاح 1: 47، المهذب للشيرازي 1: 133، المنتقى للباجي 116:1، بدائع الصنائع 1: 326.
(325) الأم 1: 181، المعونة 1: 229، الحاوي الكبير 2: 172.
(326) مختصر اختلاف العلماء 1: 305 - 306، الهداية للمرغيناني 1: 47. (327) المحلى بالآثار 3: 210، الاستذكار 5: 439، وهو قول داود وجماعة.
(328) سنن أبي داود 4: 40، كتاب الحمّام، باب النهي عن التعري، الحديث 4014. (329) صحيح البخاري 1: 166، كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ.
(330) صحيح البخاري 1: 166.
(331) التفريع 2: 240، المنتقى للباجي 1: 247.
(332 الأم 1: 181، الاستذكار 434:5، 443 - 444، المغني لابن قدامة 1: 672. (333) مختصر اختلاف العلماء 1: 307 مختصر القدوري: 26.