بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٤444
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
(334) الاستذكار 444:5، الكافي لابن قدامة 1: 226، المغني لابن قدامة 1: 672، إلَّا أنَّه الأخيرين أنه يجوز للمرأة كشف الوجه ـ بل نفى في المغني الخلاف عند الحنابلة
في ذلك، وإنّ في الكفّين روايتين. وقد حكى في المغني عن بعض الحنابلة، وفي الاستذكار ـ في رواية عن أحمد ـ أن المرأة كلها عورة، ولعلّ المصنّف أخذ النسبة من المصادر التالية: معالم السنن 1: 155، الحاوي الكبير 2: 167.
(335) سورة النور: الآية 31.
(336) لعلّ الصواب: حتّى ظفرها انظر المغني لابن قدامة 1: 672.
(337) سورة الأحزاب: الآية 59.
(338) الاستذكار 444:5، المنتقى للباجي
1: 251
(339) سورة الأعراف: الآية 31.
(340) صحيح البخاري 1: 164 – 165، كتاب الصلاة، باب ما يستر العورة، الحديث 33.
(341) المنتقى للباجي 1: 248 بدائع الصنائع 2: 88 المغني لابن قدامة 1: 658.
وع الوقوف ما الشؤون الدينية (342) انظر المصادر المذكورة في الهامش الـ
ام
السابق.
(343) انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق فتاء
(344) المحلى بالآثار 4: 73 - 74.
(345) مراتب الإجماع 4: 28 - 29، الاستذكار 5: 433.
(346) صرَّح فقهاء الإمامية بجواز الصلاة في ثوب واحد للرجل خاصة، وعليه دعوى الإجماع، والنصوص به مستفيضة، ففي الصحيح: يصلّي الرجل في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفًا فلا بأس. الخلاف 1: 401، الحدائق الناضرة 7: 28، جواهر الكلام 8: 159).
(347) صحيح البخاري 1 164، كتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان
والقباء، الحديث 31.
(348) المعونة 1: 231، المنتقى للباجي
249:1