بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٥كتاب الصلاة
445
(349) رؤوس المسائل الخلافية 1 215 - 216، المقدّمات الممهدات 1: 184،
قدامة 654:1.
المغني لا بن
(350) المحلى بالآثار 4: 71، رؤوس المسائل الخلافية 1: 215 - 216، المغني لابن قدامة 1: 654. (351) صحيح البخاري 1 162، كتاب الصلاة، باب إذا صلّى في الثوب الواحد … ، الحديث 25. (352) الاستذكار 5: 442، 443 المغني لابن قدامة 1: 673.
(353) سنن أبي داود 1: 173، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، الحديث 640. (354) المغني لابن قدامة 1: 673.
(355) المراد بالحائض التي قد بلغت سن المحيض. انظر: معالم السنن 156:1. (356) سنن أبي داود 1: 173، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلّي بغير خمار، الحديث 641. (357) الموطأ 1: 141 - 142، کتاب صلاة الجماعة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع
والخمار، الحديث 35، 36 37
(358) الأم 1: 183، المبسوط للسرخسي 1: 354 - 355، المغني لابن قدامة 1: 671. (359) المدونة الكبرى 94:1، الكبرى،1 94، التفريع 1: 240، وفي الأخير: أعادت في الوقت استحبابًا. (360) الإجماع لابن المنذر: 97، المغني لابن قدامة 1: 674.
(361) البيان والتحصيل 2 153، البيان للعمراني 2: 125.
(362) المحلى بالآثار 4 36، عقد الجواهر الثمينة 1: 117.
(363) البيان والتحصيل 2 153، عقد الجواهر الثمينة 1: 117، وفيهما: يعيد في الوقت.
(364) المغني لابن قدامة 1: 660 - 661.
(365) التلقين 1: 94 - 95، المعونة 1: 165.
(366) التفريع 1: 198، الاستذكار 3: 210.
(367) تقدّم في مطلع كتاب الطهارة من النجس.
(368) بدائع الصنائع 1: 539، المغني لابن قدامة 1: 753.