بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٤454
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
(475) صحيح البخاري 1: 307، كتاب الأذان، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر، الحديث
162
(476) سنن أبي داود 214:1، كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في الظهر والعصر، الحديث 808، سنن النسائي 6: 224، كتاب الخيل، باب التشديد في حمل الحمير على الخيل. (477) صحيح البخاري 1: 303، كتاب الأذان، باب القراءة في العصر، الحديث 149، سنن أبي داود 1: 212، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر، الحديث 801.
(478) شرح معاني الآثار 1: 208، معالم السنن 1: 174.
(479) انظر: شرح معاني الآثار 1: 208 - 209، بدائع الصنائع 1: 524 - 525. (480) المدونة الكبرى 1: 66 الأم 1: 210، الإشراف لعبد الوهاب 1: 231 - 232، الاستذكار 4: 193، الإفصاح 1: 81، المغني لابن قدامة 1: 559، 561.
(481) الأم 1: 210، المهذب للشيرازي 1: 243.
(482) المدوّنة الكبرى:1: 65، 66، الإشراف لعبد الوهاب 1 236، المقدمات الممهدات
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
(483 الاستذكار 4 195، وانظر: المقدّمات الممهدات 1: 180 - 181. قال ابن عبد البر في الاستذكار 4: 199: «وقد روي عن مالك قول شاذ لا يعرفه أصحابه، وينكره أهل العلم به: إنَّ الصلاة تجزئ بغير قراءة على ما روي عن عمر، وهي عن مالك رواية منكرة، والصحيح عنه خلافها … ».
(484) الاستذكار 4: 198 - 199، المغني لابن قدامة 1: 561.
(485) أحكام القرآن للجصاص 1: 18، تحفة الفقهاء 1: 129، المبسوط للسرخسي
104 - 103:
(486) سورة البقرة: الآية 282.
(487) مختصر اختلاف العلماء،1 207 تحفة الفقهاء 1: 129