بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٥

كتاب الصلاة

455

(488) الموجود في كتب الحنفية ثلاثة أقوال السنة أن يقرأ في الأخيرتين بفاتحة الكتاب فقط، وهو الوارد في أكثرها، أو التخيير بين القراءة والسكوت، أو التخيير بين السكوت والقراءة والتسبيح. (انظر: كتاب الأصل 1: 29، مختصر اختلاف العلماء 1: 216، مختصر القدوري 28، المبسوط للسرخسي 1: 103، تحفة الفقهاء 1: 129، الهداية للمرغيناني 1: 73، اللباب في شرح الكتاب 1: 73).

(489) وكذا نسب إلى الثوري، وسلف أهل العراق. (انظر: مختصر اختلاف العلماء: 216، الاستذكار 4 197).

(490) مختصر اختلاف العلماء 216:1، الاستذكار 4 195 - 197، الإفصاح 1: 80 - 81، المغني لابن قدامة 1: 561، والمنسوب إلى الجمهور القول بالوجوب.

(491) صحيح البخاري 1 314 - 315 كتاب الأذان، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، الحديث 181، صحيح مسلم 1: 298، کتاب الصلاة، باب وجوب الفاتحة،

الحديث 397/ 45

(492) صحيح البخاري 1: 302، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام، الحديث 144، صحيح مسلم:01، 1: 295، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة،

الحديث 394/ 34.

ـاء (493) والخداج النقصان والفساد، من قولهم: أخدجتِ الناقةُ، وخدجت: إذا ولدت قبل تمام وقتها، ساد، من قولهم: أخدت وقبل تمام الخلق، وذلك نتاج فاسد. (انظر: الاستذكار 4: 192، البيان للعمراني 1: 197).

(494) صحيح مسلم 1: 297 کتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة، الحديث 41، الموطأ 1: 84، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام في ما لا يجهر فيه بالقراءة، الحديث 39.

(495) سورة المزمل: الآية 20.

(496) أحكام القرآن للجصاص 1: 18 - 19، المبسوط للسرخ

رخسي

1 + E - 1 + 7 :)

صحيح

(497) الموطأ 1: 84 - 85، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، الحديث 39، مسلم 296:1 - 297، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة، الحديث 38، 39،