بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٥

كتاب الصلاة

465

(606) سنن أبي داود 1: 199 – 200، كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، الحديث 748، 749، سنن الترمذي 2: 40، كتاب الصلاة، باب ما جاء أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أوّل مرة، الحديث 257.

(607) موطأ مالك 1،75 كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، الحديث 16، سنن الدارمي 1: 285، كتاب الصلاة باب في رفع اليدين في الركوع والسجود، صحيح البخاري 1: 294 - 295، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى، الحديث 123،

صحيح مسلم 1: 292، کتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين،

الحديث 21 390/ 22

وفيهم

أمَّا

عن ابن عمر أو عن سالم عن أبيه.

(60) قال الغماري: «بل رواه من الصحابة نحو خمسين رجلًا منهم … الخ»، انظر: التمهيد 9: 216، الهداية في تخريج أحاديث البداية 3: 106 - 116، صحيح البخاري

،294:1 - 295

صحيح مسلم 1: 292 - 293، سنن أبي داود 1: 191 – 194، تحفة

الفقهاء 1: 132 - 133.

(609) قال الغماري: وعندي إنَّها ليست زيادة، وإنّما هو تجوّز في التعبير، والمراد: عند الرفع من الركوع بقصد الهوي إلى السجود، فتكون متفقة الروايات الأخرى .... (الهداية مع في تخريج أحاديث البداية 3: 116 - 122، وانظر: سنن الدارقطني 1: 291، کتاب - الصلاة، باب التكبير ورفع اليدين الحديث 13).

(610) المحلى بالآثار 3 234 - 236، الاستذكار 4: 96 - 109، التمهيد 9: 210 - 229، المنتقى للباجي 1: 142، المبسوط للسرخسي

93 - 90:1

(611) الإشراف لعبد الوهاب 1 230 الاستذكار 4: 110، التمهيد:9: 229 - 230، المهذب للشيرازي،1: 251 المنتقى للباجي 1: 142 - 143.

(612) مختصر اختلاف العلماء 1: 199، شرح معاني الآثار 196:1 – 197، المبسوط للسرخسي 1: 81، 84، المغني لابن قدامة 1: 547.