بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٨

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

468

(637) صحيح مسلم 404:1، کتاب المساجد، باب السهو في الصلاة، الحديث 574/ 101، سنن أبي داود 1 267 كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين، الحديث 1018.

(638) الأم 226:1 - 227، التمهيد 183:10 - 201، الاستذكار 368:4 - 376، 382 - 385، المهذب للشيرازي 1: 262، المغني لابن قدامة 606:1 - 607.

(639) صحيح مسلم 1: 408، كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة، الحديث 116، سنن النسائي 3: 36 - 37، كتاب السهو، باب قبض الأصابع من اليد اليمنى.

(640) الاستذكار 4: 258 - 262، التمهيد 13: 193، الإقناع لابن القطان 1: 135. (641) أما التحريك فرواه البيهقي من طريق الواقدي، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي من حديث وائل بن حجر، وقال البيهقي: «يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحركها، فيكون موافقًا لرواية ابن الزبير». قال الغماري: «وهذا بعد كونه متعيّنا لا يجوز غيره البتة، ولا معنى له سواه، فإنَّ هذا اللفظ من تصرف الرواة لا غير، فإنَّ أكثرهم ذكر في حديث وائل الإشارة فقط، ولم يذكر التحريك»، وأمَّا الإشارة فوردت من حديث جماعة منهم ابن عمر وابن الزبير وأبو حميد ونمير أبو مالك الخزاعي وخفاف بن أيماء وعبدالرحمن بن أبزي وغيرهم. (انظر: السنن الكبرى للبيهقي 2 132، كتاب الصلاة، باب الإشارة بالسبابة وعدم تحريكها، سنن أبي داود 1: 251، كتاب الصلاة، باب كيف الجلوس في التشهد، الحديث 957، الموطأ 1: 88، کتاب الصلاة، باب العمل في الجلوس في الصلاة، الحديث 48، صحيح مسلم 1: 408، كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة، الحديث 112، 579، الهداية إلى تخريج أحاديث البداية 3: 136 - 140).

6

(642) الاستذكار 4 262، التمهيد 13: 193 - 197.

بن

(643) ما ذكره في المتن عن مالك هو رواية ابن القاسم، وهناك روايات أخرى عنه، انظر: المدوّنة الكبرى 74:1، النوادر والزيادات:1: 182، الإشراف لعبد الوهاب 241:1، الاستذكار 6: 195 - 196، الكافي في فقه أهل المدينة: 43، المنتقى للباجي 16:

281