بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٩كتاب الصلاة
469
(644) الاستذكار 6: 193، 196، الإقناع لابن القطان 1: 128، بدائع الصنائع 2: 27، المغني لابن قدامة 549:1، وجاء في الأول: «وهو عند جميعهم حسن وليس بواجب، ومنهم من قال: إنَّه سُنَّة مسنونة».
(645) المؤطأ 159:1، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى، الحديث 47، صحيح البخاري 1: 296، كتاب الأذان، باب وضع اليمني على اليسرى، الحديث 128.
(646) قال الغماري: «وحديث أبي حميدة: ذكره ابن حزم في (المحلى) بزيادة ذكر وضع اليمين على الشمال، كما ذكر ابن رشد، وذكرت غير ذلك في الكتاب المذكور». (انظر: المحلى بالآثار 4: 114، كتاب الصلاة، باب يضع اليمني على اليسرى، الهداية في تخريج أحاديث البداية 3: 141 - 142).
(647) المحلى بالآثار 4: 112 - 114، الاستذكار 6: 193 – 195، المنتقى 1: 280 - 281، المغني لابن قدامة: 549.
(648) مختصر اختلاف العلماء 1: 213، الحاوي الكبير،2 131، بحر المذهب 2: 172،
التهذيب للبغوي 2، 118 وفي مذهب الشافعي قول آخر. الدينية
(649) المدوّنة الكبرى 1: 72 - 73 مختصر اختلاف العلماء 1: 213، الإشراف لعبد الوهاب
(+02)
1: 249، التهذيب 2: 118. سب آلاف العلماء
صحيح
118
البخاري 2: 9، كتاب الأذان، باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثمّ
نهض، الحديث 209، سنن أبي داود 1: 223، کتاب الصلاة، باب النهوض في الفرد،
الحديث 844.
(651) سنن أبي داود 1: 253، كتاب الصلاة، باب من ذكر التورك في الرابعة، الحديث 966، شرح معاني الآثار 1: 260، كتاب الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة.
(652) الحاوي الكبير 2: 131، مختصر اختلاف العلماء 1: 213.
(653) مختصر اختلاف العلماء 1: 213، الإشراف لعبد الوهاب 249:1.