بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٠

470

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12

(654) شرح معاني الآثار 1: 254 - 255، معالم السنن 1: 180، بحر المذهب 2: 162، حلية العلماء 2: 120، المبسوط للسرخسي 1: 127

(655) المعروف من مذهب مالك التخيير بين الحالتين. انظر: الرسالة الفقهية: 117، النوادر والزيادات 1: 183 - 184، معالم السنن 1: 180، الإشراف لعبد الوهاب 246:1، الكافي في فقه أهل المدينة: 44، عقد الجواهر الثمينة 104:1، بل قال في (الإشراف) و (عقد الجواهر): إلَّا أنَّ الأحسن أن يضع يديه قبل ركبتيه». بل نسب الخطابي (في معالم السنن) إلى مالك القول الأول، حيث قال: «وقال مالك: يضع يديه قبل ركبتيه». وما عزاه إلى مالك هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وأحمد. (انظر: الإقناع لابن المنذر 45 مختصر اختلاف العلماء 1: 211، بحر المذهب 2: 162، حلية العلماء 2: 120، تحفة الفقهاء 134:1).

(656) سنن الدارمي 1: 303، كتاب الصلاة، باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض، سنن أبي داود 1: 222، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، الحديث 838.

(657) سنن الدارمي،1: 303 كتاب الصلاة، أول ما يقع من الإنسان على الأرض، سنن أبي داود 1: 222، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، الحديث 840. 2221،

(658) شرح معاني الآثار 254:1، بحر المذهب 2: 162. مكتب الأول

6

(659) شرح معاني الآثار 1: 254، معالم السنن 1: 180، المغني لابن قدامة 10: 590.

(660) شرح معاني الآثار 254:1 - 255، مختصر اختلاف العلماء 1: 211، معالم السنن 1: 180، بحر المذهب 2: 162.

(661) مراتب الإجماع: 30، الإفصاح 1: 85.

(662) رواه الشيخان بهذا اللفظ: «أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة (وأشار بيده إلى أنفه) واليدين والرجلين وأطراف القدمين». (انظر: صحيح البخاري 2: 6، كتاب الأذان، باب السجود على الأنف، الحديث 199، صحيح مسلم 354:1، كتاب الصلاة، باب

أعضاء السجود، الحديث 230).