بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٤474
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
الحفاظ،
(705) قال الغماري: «الحديث رواه عن النبي جماعة من الصحابة بلفظ: خمس وعشرين، إلا عبد الله بن عمر فإنَّه رواه بلفظ: سبع وعشرين في قول الجمهور من الخ». انظر: الموطأ 1: 129، کتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة، الحديث 1 و 2، صحيح البخاري 1: 263 كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، الحديث 41، 42، 43، صحيح مسلم 449:1 - 451، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، الحديث 245 - 649/ 250، 650.
(706) المراد به: ابن أم مكتوم.
(707) قال الغماري تعليقًا على قول المصنف: «خرجه مسلم ما هذا نصه: «لكن بغير هذا السياق، بل هو مركب من حديثين، فالذي عند مسلم ليس فيه (لا أجد لك رخصة)، … ، وأما الحديث الذي فيه لا أجد لك رخصة) فأخرجه أحمد و … من حديث عمرو بن أم مكتوم قال: قلت … ». (انظر: صحيح مسلم 1: 452، کتاب المساجد، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء الحديث 653/ 255، سنن
أبي داود 1: 151، کتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، الحديث 552).
(708):أخالف أي آتيهم من خَلْفِهم، أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة وأرجع إليهم فأخذهم على غفلة، أو يكون بمعنى: أتخلّف عن الصلاة بمعاقبتهم. (انظر: النهاية لابن صلاة بمعاقبتها
الأثير 2: 65 مادة: خلف). مكتب الإفتاء
(709) قال أبو عبيد: يقال: إنَّ المرماتين ما بين ظلفي الشاة. (انظر: الاستذكار 5: 328).
(710) صحيح البخاري،1 262 كتاب الأذان باب وجوب صلاة الجماعة، الحديث 40، صحيح مسلم 1: 451، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، الحديث
651/ 251
(711) صحيح مسلم 1: 453، كتاب المساجد، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، الحديث
0654/ 256
(712) المصدر السابق، الحديث 654/ 257، السنن الكبرى للبيهقي 3: 58 - 59، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة من غير عذر.