بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٥

كتاب الصلاة

475

(713) الموطأ 1: 136، كتاب صلاة الجماعة، باب فضل القائم الحديث 19، مسند الطيالسي 1: 128، کتاب الصلاة، باب صلاة المريض والقاعد، الحديث 602.

(714) المحلى بالآثار 4: 188 - 194، الاستذكار 5: 318 - 319، 322 - 324، المغني

قدامة 2 3 - 4

(715) الاستذكار 5: 313 - 317، 324 - 326، المنتقى للباجي 1: 228 - 230. (716) تقدّم آنفًا.

لا بن

(717) الإجماع لابن المنذر: 93، الاستذكار 5: 121، الإفصاح 1: 115. (718) الموطأ 1: 172، کتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة، الحديث 86. (719) الرسالة الفقهية: 127، الكافي في فقه أهل المدينة 50، الاستذكار 5: 359، المنتقى للباجي 234:1.

(720) موطأ مالك برواية الشيباني: 85 - 86، كتاب الحجة على أهل المدينة 1: 211 - 212، مختصر اختلاف العلماء 1: 297

(721) الاستذكار 1358،5 - 359، حلية العلماء 19002، المغني لابن قدامة 1، 786.

(22) الاستذكار 5: 361 المنتقى للباجي 1 234، حلية العلماء 2: 189.

(723) المهذب للشيرازي (1: 316، حلية العلماء 2: 189.

(724) الظاهر أنَّه ليس الاتفاق على الإيجاب)، بل على كون الإعادة سنة، لاحظ المصادر السابقة واللاحقة.

جميع

(725) الموطأ 1: 132 كتاب صلاة الجماعة باب إعادة الصلاة مع الإمام، الحديث 8، سنن النسائي،2: 112، كتاب الإمامة، باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه. وفيهما: «بسر بن مِحْجَن، وانظر: الاستذكار 5: 340، 356.

(726) بل ندب.

(727) الاستذكار 5: 361، 366 - 367، المنتقى

1: 234، المهذب للشيرازي

316:1، حلية العلماء 2: 189.