بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٦476
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
(728) الاستذكار 5: 359، 360 المنتقى للباجي 234:1.
(729) الاستذكار 5 360، وانظر: المنتقى للباجي
(730) الاستذكار 5: 360.
234:1
(731) مسند الطيالسي 1: 120، الحديث 561، سنن أبي داود 2 67، كتاب الصلاة، باب في
نقض الوتر الحديث 1439، الاستذكار 5: 360.
6
(732) تقدّم في أوقات الصلاة من هذا الجزء.
(733) الموطأ برواية الشيباني: 86، الاستذكار 5: 360 شرح معاني الآثار 1: 364، المغني
لابن قدامة 1: 786.
(734) المهذب للشيرازي 1: 316، حلية العلماء 2: 190.
(735) تقدم في أوقات الصلاة هذا من الجزء.
(736) الاستذكار 5: 360 - 361، المغني لابن قدامة 786:1.
(737) الاستذكار 5: 356، المنتقى للباجي 1: 234، حلية العلماء 2: 190 - 191. 1900:2 -
(738) المنتقى للباجي 1 234، الاستذكار 5: 357، المحلى بالآثار 4: 236، المغني لابن 57:5
قدامة 1 786
(739) سنن أبي داود 1: 158، كتاب الصلاة، باب إذا صلّى ثمّ أدرك جماعة يعيد، الحديث 579، سنن النسائي 2: 114، كتاب الإمامة، باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة.
(740) قال الغماري: «لم يرد ذلك صريحًا إلا في حديث أبي سعيد الخدري قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فدخل رجل فقام يصلّي الظهر، فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا
فيصلي معه». انظر: سنن الترمذي 1: 427 - 429، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلّي فيه مرّة، الحديث 220، مستدرك الحاكم 209:1، كتاب الصلاة، باب من أعاد الصلاة وقد صلّاها في جماعة الهداية في تخريج أحاديث
البداية 3 183.