بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٢482
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
(810) الذي عليه أبو حنيفة أنه إذا أم اثنين تقدم عليهما. نعم ذهب أبو يوسف إلى ما يوافق المتن «وهو التوسط بينهما»، انظر: مختصر القدوري: 29 تحفة الفقهاء 1: 228، بدائع الصنائع 1: 675، الهداية للمرغيناني 1: 61.
(811) صحيح مسلم 2305:4، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر، الحديث 3010، سنن أبي داود 1 171، کتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا، الحديث 634.
(812) سنن أبي داود 1: 166 - 167، كتاب الصلاة، باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون، الحديث 613، سنن النسائي 2: 84، كتاب الإمامة، باب موقف الإمام والمأموم. هذا ما يخص المرفوع منه، وأمَّا الموقوف فأخرجه مسلم والطحاوي انظر: صحيح مسلم 1: 378 - 379، کتاب المساجد، باب وضع الأيدي على الركب، الحديث 534/ 26، شرح معاني الآثار 1،229، کتاب الصلاة، باب التطبيق في الركوع.
(813) كمسلم، وقد تقدمت مصادره.
(814) كأبي داود والنسائي، وقد تقدمت مصادره.
(815) الاستذكار 6: 153 - 154، التمهيد 1: 267.
(816) الاستذكار 6: 155، 157، التمهيد 1: 268، الإقناع لابن القطان 1: 148. 8570150،؟
(817) قال الغماري: «وليس كذلك، بل خرجه مسلم
اء
خرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وليس هو عند واحد
منهم باللفظ المذكور أيضا»، انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية 3: 207.
(818) صحيح مسلم 1: 458، كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، الحديث 660/ 269، سنن أبي داود 1: 165 - 166، كتاب الصلاة، باب الرجلين يؤم أحدهما
صاحبه، الحديث 608، 609.
(819) أي: عن أنس.
(820) الموطأ 1: 153، كتاب قصر الصلاة، باب جامع سبحة الضحى، الحديث 31.
الاستذكار 6: 155، التهذيب للبغوي 2: 277 - 278.
(821) تقدّم هذا الفرع بعينه في أوّل المسألة.