بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٥كتاب الصلاة
495
(986) المحلى بالآثار 5: 57، البيان للعمراني 2 543.
(987) المعونة 1: 301، أحكام القرآن لابن العربي 4: 1805.
(988) انظر: البيان للعمراني 2: 543 - 544، المعونة،1: 301 المغني لابن قدامة 2: 150.
(989) سورة الجمعة: الآية 9.
(990) أحكام القرآن للجصاص 3: 446، الاستذكار 5: 128.
(991) التفريع 1: 231، المعونة 1: 306، الاستذكار 5: 127.
(992) الأم 1: 342، 344، الوجيز 1: 63 - 64.
(993) انظر ـ على سبيل المثال ـ في ما جاء من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم 2: 589، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين … الحديث 862/ 34، سنن ابن ماجه 1: 351، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، الحديث 1106.
(994) المعونة 306:1، العزيز بشرح الوجيز 2: 283 - 284.
(995) المصدران السابقات الأوقاف والشؤون الدينية
(996) المعونة 306:1، الكافي في فقه أهل المدينة: 71.
(997) الإقناع لابن المنذر: 57، الاستذكار:44:5، بدائع الصنائع 2: 198، 200، المغني لابن قدامة 2: 165، وحكى في الأخير رواية أُخرى عن أحمد وهي عدم حرمة الكلام. وأما الشافعية فقد ذكروا في ذلك قولين: وجوب الإنصات واستحبابه وأنّ الأصح أو الجديد هو استحبابه. انظر: الحاوي الكبير 2: 430، 431، المهذب للشيرازي 1: 378،
الوجيز 1: 64، البيان للعمراني 2: 572، 573.
(998) مختصر اختلاف العلماء 1: 339 الاستذكار 5: 47.
(999) مختصر اختلاف العلماء 1: 339، الاستذكار 5: 46 - 47، وهو قول مالك وأبي حنيفة. (1000) البيان للعمراني 2 574، العزيز شرح الوجيز 2: 291.