بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٥

كتاب الصلاة

495

(986) المحلى بالآثار 5: 57، البيان للعمراني 2 543.

(987) المعونة 1: 301، أحكام القرآن لابن العربي 4: 1805.

(988) انظر: البيان للعمراني 2: 543 - 544، المعونة،1: 301 المغني لابن قدامة 2: 150.

(989) سورة الجمعة: الآية 9.

(990) أحكام القرآن للجصاص 3: 446، الاستذكار 5: 128.

(991) التفريع 1: 231، المعونة 1: 306، الاستذكار 5: 127.

(992) الأم 1: 342، 344، الوجيز 1: 63 - 64.

(993) انظر ـ على سبيل المثال ـ في ما جاء من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم 2: 589، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين … الحديث 862/ 34، سنن ابن ماجه 1: 351، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، الحديث 1106.

(994) المعونة 306:1، العزيز بشرح الوجيز 2: 283 - 284.

(995) المصدران السابقات الأوقاف والشؤون الدينية

(996) المعونة 306:1، الكافي في فقه أهل المدينة: 71.

(997) الإقناع لابن المنذر: 57، الاستذكار:44:5، بدائع الصنائع 2: 198، 200، المغني لابن قدامة 2: 165، وحكى في الأخير رواية أُخرى عن أحمد وهي عدم حرمة الكلام. وأما الشافعية فقد ذكروا في ذلك قولين: وجوب الإنصات واستحبابه وأنّ الأصح أو الجديد هو استحبابه. انظر: الحاوي الكبير 2: 430، 431، المهذب للشيرازي 1: 378،

الوجيز 1: 64، البيان للعمراني 2: 572، 573.

(998) مختصر اختلاف العلماء 1: 339 الاستذكار 5: 47.

(999) مختصر اختلاف العلماء 1: 339، الاستذكار 5: 46 - 47، وهو قول مالك وأبي حنيفة. (1000) البيان للعمراني 2 574، العزيز شرح الوجيز 2: 291.