بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٦506
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
(1134) الأم 1: 160، البيان للعمراني 2: 477.
(1135) النوادر والزيادات 1: 264، شرح صحيح البخاري لابن بطال 3: 96. (1136) تقدم تخريجه آنفًا.
(1137) شرح صحيح البخاري لابن بطال 3: 95، المقدّمات الممهدات 1: 188. (1138) الأم 1: 160، شرح صحيح البخاري لابن بطال 3: 96.
(1139) المدونة الكبرى 1: 117، الاستذكار 6: 16،8.
(1140) الحاوي الكبير:2: 387 البيان للعمراني 2: 438 - 439.
(1141) الاستذكار 6: 16.
(1142) انظر: الحاوي الكبير 2: 387
(1143) الاستذكار 6: 29، 32، المقدمات الممهدات 186:1، البيان للعمراني
42:2
(1144 النوادر والزيادات 1: 263، المحلى بالآثار 3: 172، الاستذكار 6: 32، وفي المحلى الحكم بتجويز الجمع من دون ضرورة ومن دون عذر، لكن بأن تؤخر الأولى إلى آخر وقتها ثم تصلى الثانية وقد دخل وقتها. رون الدينية
(1145) تقدم تخريجه آنفًا. مكتب الإفتاء (1146) الموطأ 144:1.
(1147) الاستذكار 6: 32 - 33، المقدّمات الممهدات 1: 186.
(1148) صحيح مسلم 1: 490 - 491، کتاب صلاة المسافرين باب الجمع بين الصلاتين في
الحضر، الحديث 50، 705/ 54
(1149) المحلى بالآثار 3: 172.
(1150) الأم 1: 158، الحاوي الكبير 2: 398.
(1151) المدوّنة الكبرى،1: 115، التفريع 1: 261 - 262، المعونة 1: 260، 261. (1152) الموطأ 144:1، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في السفر
والحضر، الحديث 4.