بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٩كتاب الصلاة
509
(1187) سنن أبي داود 2: 11 - 12، کتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، الحديث 1236، سنن النسائي 3 177 - 178، كتاب صلاة الخوف.
(1188) سنن أبي داود 2: 12.
(1189) الحاوي الكبير 2: 473، الاستذكار 7: 76، المهذب للشيرازي 1: 350، البيان للعمراني 2 499، وفيها جميعًا اشتراط كون العدو في جهة القبلة، بل زيد في ما عدا الاستذكار شرطان آخران في ذلك وهما أكثرية المسلمين، وعدم وجود الساتر بينهم وبين العدو.
(1190) صحيح مسلم 1 574 - 575، کتاب صلاة المسافرين باب صلاة الخوف، الحديث
0840/ 307
(1191) سنن أبي داود 2: 16 – 17، كتاب الصلاة، باب من قال: يصلّي بكل طائفة ركعةً ولا يقضون، الحديث 1246، سنن النسائي 3: 167 - 168، كتاب صلاة الخوف.
(1192) صحيح مسلم 1: 479، كتاب صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين وقصرها، الحديث 687/ 5، سنن أبي داود 2: 17، کتاب الصلاة، باب من قال: يصلّي بكلّ طائفة ركعةً ولا يقضون الحديث 1247. لا يقضون،
(1193) الاستذكار 7: 76، فتح المالك 3: 358، وفيهما: أنَّ ما نسبه المصنف للثوري هو أحد الأوجه الثلاثة التي خير الثوري بينها.
(1194) صحيح مسلم 576:1، كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الخوف، الحديث
843/ 312
(1195) الاستذكار 7: 77.
(1196) المصدر السابق.
(1197) تقدم تخريجه في الحديث السابق.