بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٠510
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 12
(1198) الموطأ 1: 184، كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، الحديث 3: صحيح البخاري 6: 66، كتاب التفسير سورة البقرة، باب قوله وعمل: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، الحديث 58، وفيهما نسبة الحديث لابن عمر، إلا أنه قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله حدثه إِلَّا بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقريب من هذا الحديث خرّجه
البخاري عن النبي (صحيح البخاري 2: 50 - 51، أبواب صلاة الخوف، الحديث
65، وفي باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا .... الحديث (66).
(1199) شرح صحيح البخاري لابن بطال:2: 531، الاستذكار 7: 75.
(1200) الاستذکار 7 78 - 79
(1201) الأم 1: 374 - 375، الاستذكار، 81، المغني لابن قدامة 2: 268.
(1202) مختصر القدوري: 46، الفقه النافع 1: 305، الهداية للمرغيناني 1: 96، إلَّا أنَّ الموجود فيها هو جواز صلاة الخوف إلى غير القبلة مع عدم القدرة على التوجه إليها
عند اشتداد الخوف ولعلّ المصنف أخذ النسبة من الاستذكار 7: 81.
(1203) معالم السنن 1: 235، الاستذكار 7 75.
(1204) معالم السنن 1: 233، شرح صحيح البخاري لابن بطال 2: 535.
(1205) الأم 166/ 1، الإجماع لابن المنذر: 95، التفريع 264/ 1، بدائع الصنائع 503/ 1 - شاء لابن المنذر 1995
504، المغني لابن قدامة 813/ 1 - 817.
(1206) الأم 165/ 1، تحفة الفقهاء 189/ 1.
(1207) حكاه ابن قدامة عن مالك والباجي عن محمد بن مسلمة. (المنتقى للباجي المغني 813/ 1).
،241/ 1
(1208) قال الغماري: بل فيه حديث عمران بن حصين أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب». (صحيح البخاري 2: 112، أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يُطق قاعدًا صلى على جنب، الحديث 147، الهداية في تخريج أحاديث البداية 4: 33 - 34).