بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٧كتاب الطهارة / الوضوء
67
بين القليل والكثير، فقالوا: إن كان قليلا كان نجسًا، وإن كان كثيرًا لم يكن
نجسا.
الحد
(50)
أحد
الحد وهؤلاء اختلفوا في بين القليل والكثير، فذهب أبو حنيفة إلى أنّ هذا في أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حرّكه آدمي من طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه (1)، وذهب الشافعي إلى أنّ
الحد
هو
هو
6
** (OY)
في ذلك قلتان من قِلَال هَجَر، وذلك نحو خمسمائة رطل ومنهم من لم يجد في ذلك حدا ولكن قال: إنّ النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغيّر أحد أوصافه، وهذا أيضًا مروي عن مالك (53). وقد روي أيضا: إنّ هذا الماء مكروه (54). فيتحصل عن مالك ن مالك في الماء اليسير الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة أقوال قول إنّ النجاسة تفسده وقول: إنّها لا تفسده إلَّا أن يتغيّر أحد أوصافه، وقول: إنّه مكروه.
**
(54)
قسم فقهاء اء الإمامية الماء المطلق باعتبار وقوع النجاسة فيه إلى أقسام ثلاثة:
1 - الماء الجاري.
2 - الماء المحقون أو الراكدب الإفتاء
3 ـ ماء البئر: وحكمه كالجاري، لا ينجس بالملاقاة إلَّا بالتغير، من دون فرق بين القليل والكثير، وهو المشهور بين المتأخرين، وعليه دعوى الإجماع .. (كشف اللثام 1: 253 - 276، جواهر الكلام 1: 75 - 191، مهذب الأحكام
(158 - 224: 1
لا خلاف عند الإمامية في أنَّ الحد الفاصل بين القليل والكثير هو الكر، فالكرّ الماء عبارة عن مرتبة من الكثير، وقد جعله الشارع موضوعًا لحكمه في مقابل القليل الذي عبارة عما كان دون الكر .. (كشف اللثام
من
هو
جواهر الكلام 1: 168 - 181).
،1: 265 - 267