بريطانيا والخليج 1795 - 1870 جون باريت كيلي (Kelly John Barrett)

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٩

- 8.9 -

في زنجبار صلاحيات لمحاكمة تجار الرقيق الذى يتم القاء القبض عليهم في ممتلكات سلطان زنجبار، ثم وسعت تلك الصلاحيات لتشمل كل نجار الرقيق، غير أن المسافات بقيت سببا للمتاعب، كما اضيفت اليها المتاعب التي تعترض الطرادت وهي في طريقها الى الموانئ المختلفة، و لهذه الأسباب أخذ ضباط الأسطول فى تدمير السفن التي يستولون عليها وذلك بموجب أحدى المواد الواردة فى المرسوم، غير أن التعليمات لم تكن تتضمن نصا بشأن الطريقة التي يتصرف بها ضباط الأسطول في شأن بحارة السفن المصادرة، وكانت التعليمات تقضى بارسال البحارة و ربابنة السفن الى المنطقة التى تتم فيها محاكمتهم، غير أنه لم تكن لدى هؤلاء الضباط صلاحيات قضائية لمحاكمة بحارة السفن المصادرة، وبالتالي فقد كان هؤلاء الضباط يطلقون سراح هؤلاء البحارة، اذا ما قرروا تدمير السفن. وفي عام 1871 صدرت تعليمات جديدة الغيت بموجبها هذه التعليمات، وكلف الضباط بارسال السفن والبحارة الى المحاكم المختصة، كما حذروا من العمل بالمادة التي تخولهم حرية التصرف في السفن، ورغم ذلك فإن التعليمات الجديدة لم تعالج الخطأ فى التعليمات السابقة التي لم تكن تساعد ضباط السفن على ادانة تجار الرقيق العرب التي تحدد نوعية السفينة طبقا للتجارب السابقة على أنه يتعين التثبت من أن السفينة تحمل رقيقا بالفعل قبل توجيه الاتهام اليها بحمل الرقيق. وينبني هذا الاثبات على أساس وجود) مجموعة من الرقيق مكدسين و مقيدين في السفينة» أو أى دليل آخر يثبت أن السفينة تمارس تجارة ولما كان العرب نادرا ما يحصلون على العبيد من السفن نفسها أو يخفونهم داخل السفن، الا اذا اضطروا الى ذلك بسبب تعقب أحد الطرادت لهم فان هذه الفقرة فى التعليمات لا لزوم لها على الاطلاق، ثم اذا كانت السفينة لا تحمل الا عددا قليلا من العبيد، فليس من المفروض

الرقيق

•

وتنص المادة